السيد الخوئي
106
كتاب الصلاة
( الرابع ) : أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه كما بين الصفين من القتال ، أو تحت السقف ( 1 ) ، أو الحائط المنهدم ، أو في المسبعة ، أو نحو ذلك مما هو محل للخطر على النفس . ( الخامس ) : أن لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه ( 1 ) كما إذا كتب عليه القرآن ، وكذا على قبر المعصوم ( ع ) أو غيره ممن يكون الوقوف عليه هتكا لحرمته .